All legislation

مرسوم Decree No. 7708 28/04/2021

توزيع اعتمادات الإنشاء في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7708
Date
28/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1103-1104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7708 تاريخ 28/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الفقرة 2 من الـمادة 60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية(،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

بناء على الـمـوافـقـة الإستـثـنائية الصادرة عن السـيـد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـوزع اعـتـمـادات الإنشاء الـملحوظة في الجزء الثاني (أ) في مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش الاعتماد الـمتاح لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية وفقا لـما يلي:

الباب العاشر ــ وزارة الدفاع الوطني

الفصل الثاني ــ الجيش

التصنيف الوظيفي 210 ــ الدفاع العسكري

البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 2 ــ انشاء ابنبة

النبذة 2 ــ انشاء ابنية متخصصة

/283.333.333/ل.ل.

فقط مئـتان وثلاثة وثمانون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون الفا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير.

البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 3 ــ إنشاء طرق

النبذة 9 ــ إنشاء طرق أخرى

/83.333.333/ل.ل.

فـقـط ثـلاثـة وثـمانـون مليونا وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير.

البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 4 ــ إنشاءات مائية

النبذة 1 ــ إنشاءات مياه الشفة

/41.666.666/ل.ل.

فقط واحد وأربعون مليونا وستمئة وستة وستون ألف وستمئة وستة وستون ليرة لبنانية لا غير.

البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 5 ــ إنشاءات كهربائية

النبذة 2 ــ إنشاءات كهربائية لـمحطات التحويل

/6.250.000/ل.ل.

فقط ستة ملايين ومئـتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني