المادة 1
قبلت الهبة الـمقدمة من الحكومة الألـمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عتاد تقدّر قيمته
بـ /9.079.252/ يورو (تسعة ملايين وتسعة وسبعون ألفا ومئـتان واثـنان وخمسون يورو)، وأُعفيت من كافة الضرائب والرسوم.
مرسوم Decree No. 7710 28/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة الـمقدمة من الحكومة الألـمانية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن عتاد تقدّر قيمته
بـ /9.079.252/ يورو (تسعة ملايين وتسعة وسبعون ألفا ومئـتان واثـنان وخمسون يورو)، وأُعفيت من كافة الضرائب والرسوم.
تقسم الهبة على /3/ مراحل وتقوم شركة Meatel s.a.l بتوريد التجهيزات وتركيبها وصيانتها على الشكل التالي:
الـمرحلة الأولى: بقيمة /950.000/ يورو مـخـصّصـة لإنـشـاء، تـحـقـيـق وتجهيز غرفة ومراكز، بالاضافة الى الصيانة والتدريب للقوات البحرية.
الـمرحلة الثانية: القسم الأول: بقيمة /3,125,000/ يوريو مخصّصة للشبكة الرادارية.
القسم الثاني: بقيمة /1.050.000/ يورو مخصصة لتحديث لأنظمة الـملاحة والإتصالات على متن مراكب تابعة للقوات البحرية.
الـمرحلة الثالثة: بقيمة /3.954.252/ يورو مخصّصة لتطوير شبكة (Microwave Network)، مراكز الرادارات بالإضافة الى الصيانة والتدريب للقوات البحرية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني