All legislation

مرسوم Decree No. 7711 28/04/2021

قبول هبة مقدمة من الفريق الأميركي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7711
Date
28/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1105-1106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7711 تاريخ 28/04/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الـهـبـة الـمـقـدمـة مـن الفريق الأميركي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين الـمبينة أوصافهما ادناه وتقدر قيمتهما بحوالي /50.000.000/ ل.ل (خمسين مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

النوع

الماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

ميني فان مقفل

رينو كانغو

2013

ميني فان مقفل

رينو كانغو

2013

VF1FW1WC544430003

VF1FW11C546409100

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني