إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت (لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه(،
بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 294/ هـ.ع.غ تاريخ 15/2/2021،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة الـمتحد لصناعة وطباعة مواد التغليف ش.م.ل لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كناية عن مستلزمات ادارية،
النوع
الكمية
القيمة المالية
ماعون ورق A4
150
/1,125,000/ل.ل. فقط مليون وماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 نيسان 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاقتصاد والتجارة
الامـضاء: راوول نعمه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني