All legislation

قرار Decision No. 213 20/04/2021

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
20/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 20/04/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد فضول جرجي خطار الشويري والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة الـمدنية ــ مـحـافـظـة بيروت الـمسـجـل برقم 280/ق تاريخ 1/4/2021،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 13/4/2021،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد فضول جرجي خطار الشويري من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الهندسة الـمدنية ــ محافظة بيروت بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/4/2021 وزيرة العدل ماري كلود نجم