All legislation

علم وخبر Notice of association No. 402 15/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «كن حرا» "Be free" "Sois libre" مركزها: الجديدة - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
402
Date
15/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1107-1108
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 402 تاريخ 15/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "كن حرا" "Be free" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10448 تاريخ 2/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"كن حرا» "Be free" "Sois libre" "مركزها: الجديدة ــ الشارع الرئيسي ــ منطقة الجديدة العقارية ــ العقار رقم 1214 القسم رقم 20 ــ مبنى space 2 ــ الطابق الثاني.

غايتها: ــ تسعى الجمعية الى:

1ــ الـمساهمة في البحث الـميداني لحصر الأسر الـمحتاجة لـمساعدتها .

2ــ الـمساهمة في محاربة العادات والتقاليد السيئة وإظهار حقيقة مساوئها على الفرد والـمجتمع، من خلال نشر ثقافة السلام واللا عنف بين الـمقيمين في لبنان بهدف حماية التنوع الحضاري.

3ــ انـشـاء مـركـز اسـتـمـاع وحماية للعائلة، والعمل على ما من شأنه خدمة الأسرة وتطويرها اجتماعيا وثقافيا وصحيا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4ــ الـمساهمة في رعاية الـمبدعين والإهتمام بحل مشـاكـلـهـم وقضاياهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

5ــ العمل على حماية التنوع البيئي والـمناخي والنباتي والحيواني بما يكفل التوازن البيئي ويحافظ على الـمصادر الحيوانية والنباتية.

6ــ العمل مع الرياضيين لـمساعدتهم بأن يجعلوا رياضتهم مصدر للسلام الداخلي.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سلـمى فرج سماحه

طارق عاطف منذر

ابراهيم فرج سماحه

كريستين سمير ابي شقره

د. عمر فرج سماحه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عمر فرج سماحه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي