ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية أصـدقاء الـمدرسة الرسمية في جبيل" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 12065 تاريخ 29/5/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"جمعية أصدقاء الـمدرسة الرسمية في جبيل"
مركزها: عمشيت ــ العقار رقم 1398 ــ ملك جورج مارون الحايك، حنا فريد مارون الحايك وحنة فارس زغيب ــ الطابق الارضي ــ قضاء جبيل.
غايتها: الـمساهمة في:
1ــ دعم وتشجيع الـمدرسة الرسمية ورعايتها ورفــع شـأنـهـا وإنماؤها لتأدية دورها الرسالي والتربوي.
2ــ توثيق أواصر التعاون بين مكونات الأسرة التربوية في الـمدرسة الرسمية وبين الـمواطنين والـمؤسسات خارج الـمدرسة.
3ــ توثيق التعاون مع أجهزة وزارة التربية والتعليم العالي بهدف تطوير الـمدرسة الرسمية وازدهارها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ميشالا سعيد شلفون
سنتيا مارون الحايك
ماري فارس ابي انطون
ايلي انطوان سجعان
الياس يوسف سويدان
غسان نجيب ابي فاضل
داود عزيز كريم
دنيا نمر خليفة
ليلى موريس الخواجا
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية ميشالا سعيد شلفون.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي