All legislation

علم وخبر Notice of association No. 412 19/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «سيات - مركز التدخل والإختبارات العلاجية» "CIET - Le Cercle d'Intervention et d'Experimentation Therapeutique" مركزها: بخشتيه - قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
412
Date
19/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1109-1110
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 412 تاريخ 19/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «سيات ـ مركز التدخل والإختبارات العلاجية"

"CIET - Le Cercle d'Intervention et d'Experimentation Therapeutique"

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 25722 تاريخ 28/11/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"سيات ـ مركز التدخل والإختبارات العلاجية"

مركزها: بخشتيه ــ شارع العين ــ منطقة بخشتيه العقارية ــ العقار رقم 42 ــ بناية بشاره نقولا كرم ــ الطابق الأرضي ــ قضاء عاليه.

غايتها: ــ مساعدة الـمتخصصين في مجال الخدمات الطبية والعلاجية بتطوير خبراتهم وتقاسم معرفتهم وخبرتهم.

ــ تـزويد كافة الاشخاص الذين يعانون من صعوبات إدراكية و/ أو نفسية و/ أو لغوية و/أو حسية و/أو حركية بإطار علاجي ملائم ومهني يوفره معالجون واختصاصيون، وتطوير ودعم الـمشاريع العلـمية الرامية الى تحسين عملية التكفل بهؤلاء الاشخاص فضلا عن القيام بالأبحاث الـمتعلقة بالنطاق العلاجي.

ــ القيام بمشاريع تساعد على الوقاية والتدخل مع الأولاد، الـمراهقين، الراشدين والعجزة الذين يعانون من الصعوبات الـمذكورة اعلاه بالتعاون مع مراكز ومدارس وحضانات.

ــ السعي مع الجهات الـمختصة لإعداد برامج علـمية وتثقيفية.

ــ تنظيم الندوات والـمحاضرات والتدريب وإعداد الدورات التأهيلية والدراسات والـمشاريع التثقيفية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

سمر بشاره كرم

باتريسيا سركيس فضل الله

رومي سيمون بو عيسى

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سمر بشاره كرم.

"CIET - Le Cercle d'Intervention et d'Experimentation Therapeutique"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كــل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي