All legislation

علم وخبر Notice of association No. 413 20/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية جوزف النُفيلي فاوندايشن» "Joseph Noufeily Foundation" مركزها: الـمطيلب ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
413
Date
20/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1110-1111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 413 تاريخ 20/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية جوزف النُفيلي فاوندايشن"

"Joseph Noufeily Foundation" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 19285 تاريخ 29/8/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية جوزف النُفيلي فاوندايشن"

مركزها: الـمطيلب ــ العقار رقم 86 ــ منزل الـمحامي جوزف عبود النفيلي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في احياء الاعمال الثقافية، التعليمية والاجتماعية، وفي الانتماء التراثي والفني وتشجيع الابداع.

2ــ الـمساهمة في اقامة برامج الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي وانماء القدرات الانسانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

قنوعه الياس سلوم

لينا عبود النفيلي

اليان عبود النفيلي

الين عبود النفيلي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية اليان عبود النفيلي.

"Joseph Noufeily Foundation"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي