المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"خبز وملح" "FARD" "FOOD AGRICULTURE RURAL DEVELOPMENT""مركزها: النقاش ــ شارع مار منصور ــ الـمنطقة العقارية رقم 10 ــ العقار رقم 63 ــ القسم رقم 5 ــ بلوك A ــ ملك زينة نبيه مجدلاني وخالد نبيه مجدلاني ورلى نبيه مجدلاني ــ الطابق السفلي الأول ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ تلقى ومنح الهبات العينية والنقدية من أي شخص أكان طبيعي أو معنوي وتقديم الخدمات الخيرية والإنسانية لـمساعدة كافة الـمعوزين وكل من هو مقربا منهم أيا كان إنتمائهم والـمساهمة في تخفيف من معاناة بعض الأسر من خلال توفير مبالغ من الـمال أو الأقساط لهم لـمساعدتهم على تسديد الالتزامات الـمترتبة عليهم وبصورة عامة الـمساهمة وإعطاء كل الهبات اللازمة من أجل الخدمات في القطاعات التابعة لها الـمعوزين أم الـمتفرعة عنها أم ذات الصلة بها لـمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والـمتفرقة وكما وتأدية كل خدمة وتلقي كل هبة أم عطاء أي منها في كافة الـمجالات من اجل مساعدة الـمحتاجين وتحقيق العدالة الإجتماعية والـمساهمة في النمو للقطاع الذي يعمل فيه الـمعوز والقيام بأي عمل من شأنه أن يحقق أي من الغايات السابق تعدادها والقيام بأية عملية مادية أم قانونية من شأنها تحقيق موضوع وأهداف الجمعية.
2ــ تقديم الطعام وكل الهبات الـمتعلقة بالطعام لكل محتاج من أي نوع كان ومن أي فئة إجتماعية كان وأيا كانت هويته أم إنتمائه الطائفي كما والتعامل مع كل جمعية أم مؤسسة أو شخص طبيعي أو معنوي من شأنهم أن يحققوا هذه الغاية بشكل مباشر أم غير مباشر.
3ــ العمل على توفير كافة وسائل مساندة الـمعوزين من أجل تأهيلهم لدخول معترك الحياة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
نائله فايز بيطار
لينا محمد علي حمدان
رولا ناصيف كرم
ابتسام جوزف كعدي
زينه نبيه مجدلاني
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا محمد علي حمدان.