All legislation

علم وخبر Notice of association No. 414 20/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: «خبز وملح» "FARD" "FOOD AGRICULTURE RURAL DEVELOPMENT" مركزها: النقاش - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
414
Date
20/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1111-1112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 414 تاريخ 20/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«خبز وملح» "FARD" "FOOD AGRICULTURE RURAL DEVELOPMENT" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11709 تاريخ 20/7/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"خبز وملح" "FARD" "FOOD AGRICULTURE RURAL DEVELOPMENT""مركزها: النقاش ــ شارع مار منصور ــ الـمنطقة العقارية رقم 10 ــ العقار رقم 63 ــ القسم رقم 5 ــ بلوك A ــ ملك زينة نبيه مجدلاني وخالد نبيه مجدلاني ورلى نبيه مجدلاني ــ الطابق السفلي الأول ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تلقى ومنح الهبات العينية والنقدية من أي شخص أكان طبيعي أو معنوي وتقديم الخدمات الخيرية والإنسانية لـمساعدة كافة الـمعوزين وكل من هو مقربا منهم أيا كان إنتمائهم والـمساهمة في تخفيف من معاناة بعض الأسر من خلال توفير مبالغ من الـمال أو الأقساط لهم لـمساعدتهم على تسديد الالتزامات الـمترتبة عليهم وبصورة عامة الـمساهمة وإعطاء كل الهبات اللازمة من أجل الخدمات في القطاعات التابعة لها الـمعوزين أم الـمتفرعة عنها أم ذات الصلة بها لـمساعدتهم على تحمل أعباء الحياة والـمتفرقة وكما وتأدية كل خدمة وتلقي كل هبة أم عطاء أي منها في كافة الـمجالات من اجل مساعدة الـمحتاجين وتحقيق العدالة الإجتماعية والـمساهمة في النمو للقطاع الذي يعمل فيه الـمعوز والقيام بأي عمل من شأنه أن يحقق أي من الغايات السابق تعدادها والقيام بأية عملية مادية أم قانونية من شأنها تحقيق موضوع وأهداف الجمعية.

2ــ تقديم الطعام وكل الهبات الـمتعلقة بالطعام لكل محتاج من أي نوع كان ومن أي فئة إجتماعية كان وأيا كانت هويته أم إنتمائه الطائفي كما والتعامل مع كل جمعية أم مؤسسة أو شخص طبيعي أو معنوي من شأنهم أن يحققوا هذه الغاية بشكل مباشر أم غير مباشر.

3ــ العمل على توفير كافة وسائل مساندة الـمعوزين من أجل تأهيلهم لدخول معترك الحياة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

نائله فايز بيطار

لينا محمد علي حمدان

رولا ناصيف كرم

ابتسام جوزف كعدي

زينه نبيه مجدلاني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لينا محمد علي حمدان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي