All legislation

علم وخبر Notice of association No. 422 22/04/2021

تأسيس جمعية بإسم: "الصندوق التعليمي اللبناني البلغاري" "Lebanese Bulgarian Educational Fund" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
422
Date
22/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1113-1114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 422 تاريخ 22/04/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "الصندوق التعليمي اللبناني البلغاري" "Lebanese Bulgarian Educational Fund" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21370 تاريخ 28/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الصندوق التعليمي اللبناني البلغاري"

مركزها: بيروت ــ منطقة رأس بيروت العقارية ــ العقار رقم 2140/10 ــ بناية نصر الله وأيوب ــ الطابق الثاني ــ ملك نزار محسن دلول.

غايتها: إن أهداف الجمعية هي:

1ــ تأمين منح مدرسية أو جامعية أو مهنية لطلاب لبنانيين في الـمؤسسات التعليمية الـمختلفة في بلغاريا.

2ــ عقد وتنظيم ندوات ومؤتمرات علـمية وثقافية مشتركة بين الـمؤسسات اللبنانية والبلغارية كافة.

3ــ تنظيم دورات تدريب للطلاب اللبنانيين ولرجال الأعمال في مختلف الإختصاصات.

4ــ نشر الأبحاث الـمشتركة.

5ــ تشجيع التقارب بين مختلف الـمهن والقطاعات بين بلغاريا ولبنان.

6ــ القيام بما سبق مباشرة أو مداورة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

احمد محي الدين علاء الدين

جميل محمد جميل فخرى

بولا سعيد يمين

غي شيبان انطوان تابت

رولى احمد عز الدين

محي الدين مصباح سنو

د. نزار محسن دلول

فريد عفيف فخر الدين

ريان حسين قوتلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريان حسين قوتلي.

"Lebanese Bulgarian Educational Fund"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي