المادة 1
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «مالك حنا ملكي قديفه» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
قرار Decision No. 44 22/04/2021
ان الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الفقرة (6) من الـمادة 131 منه،
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 41، تاريخ 27 أيار 1997، موضوع تعيين السيد «مالك حنا ملكي قديفه» بصفة مخلص بضائع مرخص،
بناء على الطلب الـمقدم من مخلص البضائع الـمرخص «مالك حنا ملكي قديفه» بتاريخ 15 ايلول 2020،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 15302/2020، تاريخ 23 شباط 2021،
يقرر ما يأتي:
يسحب الترخيص الـممنوح لـمخلص البضائع الـمرخص «مالك حنا ملكي قديفه» ويشطب اسمه نهائيا من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك، بناء على طلبه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 نيسان 2021 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة