All legislation

قرار Decision No. 82 18/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنمائية للانتاج الزراعي LIBAN VILLAGE لجمعية تعاون لبنان م.م

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
18/03/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 18/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقــم 17199 تـاريــخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الانمانية للانتاج الزراعي LIBAN VILLAGE لجمعية تـعـاون لبنان م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 86/2ت تاريخ 6/7/2001، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 979/1 تاريخ 13/7/2001، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد