المادة 1
تُحل الجمعية التعاونية لتطوير وتسويق الازهار والشتول اللبنانية م.م.الـمؤسسة بموجب القرار رقم 211/2ت تاريخ
27/11/2001، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1041/1 تاريخ 8/12/2001، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.