The whole text

قرار رقم 83 تاريخ 18/03/2021 In force

المادة 1

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية لتطوير وتسويق الازهار والشتول اللبنانية م.م.الـمؤسسة بموجب القرار رقم 211/2ت تاريخ

27/11/2001، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1041/1 تاريخ 8/12/2001، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 1 من قرار رقم 83 تاريخ 18/03/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287985/article/1/