All legislation

قرار Decision No. 84 18/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الـمغيرية م.م

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
18/03/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1117-1118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 18/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع الـتـنـفـيـذ بـالـمـرســوم رقــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الـمغيرية م.م.الـمؤسسة بموجب القرار رقم 146/2ت تاريخ 23/10/2002والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات بالرقم 1090/1 تاريخ 6/11/2002، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد