المادة 1
تضاف لعبة {MMA} الى ترخيص جمعية نادي مطيلب كونتري كلوب
مركزها: الـمطيلب، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 146 27/10/2020
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على قرار الترخيص رقم 297/1/2014 تاريخ 10/12/2014 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1952/د تاريخ 12/10/2020،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة {MMA} الى ترخيص جمعية نادي مطيلب كونتري كلوب
مركزها: الـمطيلب، قضاء: الـمتن، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:
سباحة ــ التايكواندو ــ الجودو ــ التنس ــ الووشو كونغ فو ــ الجوجيتسو ــ MMA .
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان