All legislation

قرار Decision No. 148 27/10/2020

يتعلق بإضافة الالعاب {MMA} ـ التايكواندو والشطرنج الى ترخيص «الجمعية الرياضية هومنتمن»

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
27/10/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 27/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على العلـم والخبر رقم 961 تاريخ 20/6/1954 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2028/د تاريخ 22/10/2020،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف الالعاب MMAــ التايكواندو ــ الشطرنج الى ترخيص الجمعية الرياضية هومنتمن

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها:

«العاب القوى ــ الدراجات الهوائية ــ كرة الطاولة ــ كرة السلة ــ كرة القدم ــ {MMA ــ التايكواندو والشطرنج».

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان