All legislation

قرار Decision No. 149 27/10/2020

تشكيل لجنة «الاتحاد اللبناني للفوفينام فيات فو داو»

Type
قرار · Decision
Number
149
Date
27/10/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 535-536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 149 تاريخ 27/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 402/د تاريخ 18/2/2018،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة الاتحاد اللبناني للفوفينام فيات فو داو

من السادة:

بهاء فايز الزغير ــ رئيساً

شادي جوزيف عيسى ــ نائب رئيس

أوسامة ابراهيم بو غادر ــ أميناً للسر

ليديا فادي ريمان ــ أميناً للصندوق

ريان يوسف نجد ــ علاقات عامة

المادة 2

تحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شؤون لعبة «فوفينام فيات فود داو» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة على الاصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية، وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يحـق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء.

المادة 4

تلتزم اللجنة بتـزويد مصلحة الرياضة بتقارير كل ثلاثة أشهر متضمنة الـمستندات الإدارية والـمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها على ان يتم التصديق عليه من الوزارة.

المادة 5

تحدد ولاية اللجنة الـمذكورة أعلاه بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام الـمخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان