المادة 1
تؤلف لجنة الاتحاد اللبناني للفوفينام فيات فو داو
من السادة:
بهاء فايز الزغير ــ رئيساً
شادي جوزيف عيسى ــ نائب رئيس
أوسامة ابراهيم بو غادر ــ أميناً للسر
ليديا فادي ريمان ــ أميناً للصندوق
ريان يوسف نجد ــ علاقات عامة
قرار Decision No. 149 27/10/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،
بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 402/د تاريخ 18/2/2018،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
تقرر ما يلي:
تؤلف لجنة الاتحاد اللبناني للفوفينام فيات فو داو
من السادة:
بهاء فايز الزغير ــ رئيساً
شادي جوزيف عيسى ــ نائب رئيس
أوسامة ابراهيم بو غادر ــ أميناً للسر
ليديا فادي ريمان ــ أميناً للصندوق
ريان يوسف نجد ــ علاقات عامة
تحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون لعبة «فوفينام فيات فود داو» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة على الاصعدة العربية والإقليمية والقارية والدولية، وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يحـق للجنة واثناء القيام بمهمتها وفي سبيل تحقيق غايتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وإدارة الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق الأصول الـمرعية الإجراء.
تلتزم اللجنة بتـزويد مصلحة الرياضة بتقارير كل ثلاثة أشهر متضمنة الـمستندات الإدارية والـمالية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام عام لعملها على ان يتم التصديق عليه من الوزارة.
تحدد ولاية اللجنة الـمذكورة أعلاه بسنة واحدة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وتلغى جميع الاحكام الـمخالفة له والتي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الأول 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان