All legislation

قرار Decision No. 150 27/10/2020

إعادة تأسيس «الاتحاد اللبناني للفنون القتالية الـمختلطة ـ MMA ـ»

Type
قرار · Decision
Number
150
Date
27/10/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 536-537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 150 تاريخ 27/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما احكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على القرار رقم 239/1/2015 تاريخ 30/9/2015 (الـمتعلق بتأسيس الاتحاد اللبناني للألعاب القتالية الـمختلطة ــ

(MMA),

بناء على القرار رقم 117/1/2020 تاريخ 23/9/2020 (إعادة اعتماد لعبة الفنون القتالية الـمختلطة )MMA( في لبنان ...(

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعاد تأسيس الاتحاد اللبناني للفنون القتالية الـمختلطة ــ MMA بعد إعادة الترخيص بممارسة رياضة الفنون القتالية الـمختلطة للجمعيات الـمذكورة أدناه، والتي تشكّل الهيئة العامة للاتحاد:

1. جمعية «النادي الاولـمبي» ــ بيروت، مرخصة برياضة الـ {MMA} بموجب القرار رقم 143/1/2020 تاريخ 27/10/2020 .

2. الجمعية الرياضية هومنتمن ــ بيروت، مرخصة برياضة الـ {MMA} بموجب القرار رقم 148/1/2020 تاريخ 27/10/2020 .

3. جمعية «نادي الأرز الرياضي» ــ مشمش ــ عكار، مرخصة برياضة الـ {MMA} بموجب القرار رقم 147/1/2020 تاريخ 28/10/2020 .

4. جمعية نادي تشامبس ــ Champs - جونية ــ كسروان، مرخصة برياضة الـ {MMA} بموجب القرار رقم 145/1/2020 تاريخ 27/10/2020 .

5. جمعية «نادي مطيلب كونتر كلوب» ــ الـمتن، مرخصة برياضة الـ {MMA} بموجب القرار رقم 146/1/2020 تاريخ 27/10/2020 .

6 . جمعية «نادي الساموراي» ــ طرابلس، مرخصة برياضة الـ {MMA} بموجب القرار رقم 144/1/2020 تاريخ 28/10/2020 .

المادة 2

تحدد غاية الاتحاد بما يلي:

1. تنظيم شؤون رياضة «الفنون القتالية الـمختلطة ــ MMA ــ» وتطويرها ونشرها على سائر الاراضي اللبنانية.

3. اعداد نظامه العام واللائحة الفنية وتقديمها الى الـمراجع الـمختصة للـمصادقة عليها.

4. الانضمام الى الاتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية للعبة.

5 . تحضير الـمنتخابات الوطنية وتأمين التمثيل والـمشاركة في الـمحافل العربية والإقليمية والقارية والدولية.

المادة 3

على الاتحاد الـمذكور التقيد بأحكام القوانين والـمراسيم والأنظمة النافذة لا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الالتزام بالانظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية بما يضمن السلامة العامة تحت طائلة تجميد الهيئة الإدارية في حال عدم الالتزام.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان