All legislation

قرار Decision No. 152 02/11/2020

إلغاء لعبة «كرة السلة» من ترخيص عدد من الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
152
Date
02/11/2020
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 541-542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 152 تاريخ 02/11/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2004 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتب الاتحاد اللبناني لكرة السلة الـمسجلين بالأرقام: 320/د تاريخ 5/2/2020، و2068/د تاريخ 20/7/2020، و2036/د تاريخ 23/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة كرة السلة من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة كرة السلة:

*نادي ستارز الرياضي ــ الـمكلس: مرخص بموجب القرار رقم 247/1/2015 تاريخ 30/9/2015 .

*نادي رابطة شباب الكنيسه/ الشوف: مرخص بموجب القرار 387/1/2018 تاريخ 4/9/2018 .

*نادي النخبة الرياضي ــ راشيا الوادي: مرخص بموجب القرار رقم 513/1/2018 تاريخ 4/12/2018 .

*الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس ــ بنهران: مرخص باللعبة بتاريخ 7/3/2018 .

*نادي بلدية الشهابية/ صور: مرخص بموجب القرار رقم 259/1/2018 تاريخ 12/7/2018

*نادي الجنوب ــ برج قلاوية/ بنت جبيل: مـرخـص بـمـوجـب القرار رقم 68/1/2018 تاريخ 23/3/2018 .

* «نادي الرسالة الرياضي» ــ كفر صير: مرخص بموجب القرار رقم 102/1/2019 تاريخ 30/7/2019 .

المادة 2

تلغى لعبة «كرة السلة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

*نادي شباب الأشرفية ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 342/1/2015 تاريخ 24/12/2015 .

*نادي الغد الأفضل الرياضي ــ مجدل عنجر: مرخص باللعبة بتاريخ 14/9/2017 .

*نادي عرسال الرياضي/ بعلبك: مرخص بموجب القرار رقم 406/1/2017 تاريخ 23/3/2018 .

*نادي الـمبرة الخيام/ مرجعيون: مرخص بموجب القرار رقم 301/1/2017 تاريخ 6/9/2017 .

*نادي أتلتيكو ــ جدايل/جبيل: مرخص باللعبة بتاريخ 12/4/2017 .

*نادي الحماس الرياضي ــ حلبا: مرخص بموجب القرار رقم 407/1/2018 تاريخ 12/9/2018 .

*نادي صيدا سبورتس ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 32/1/2018 تاريخ 21/2/2018 .

*نادي عيناتا الرياضي/ بنت جبيل: مرخص بموجب القرار رقم 235/1/2018 تاريخ 10/7/2018 .

*نادي البراعم الاجتماعي ــ عينطورة: مرخص باللعبة بتاريخ 2/10/2018 .

*«نادي الـمحبة الرياضي» ــ أجد عبرين: مرخص باللعبة بتاريخ 17/4/2019 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان