المادة 1
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي النسور الرياضي»، ليصبح نادي الشباب الرياضي وينقل مركزها من مدينة: عاليه ، قضاء: عاليه ، محافظة: جبل لبنان.
إلى بلدة: انفة، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
قرار Decision No. 4 13/01/2021
إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على قرار الترخيص رقم 510 تاريخ 1/8/1987 (ترخيص الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2581/د تاريخ 28/12/2020,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي النسور الرياضي»، ليصبح نادي الشباب الرياضي وينقل مركزها من مدينة: عاليه ، قضاء: عاليه ، محافظة: جبل لبنان.
إلى بلدة: انفة، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان