All legislation

قرار Decision No. 4 13/01/2021

تعديل اسم ونقل مركز جمعية «نادي النسور الرياضي» ليصبح «نادي الشباب الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
13/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 13/01/2021
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على قرار الترخيص رقم 510 تاريخ 1/8/1987 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2581/د تاريخ 28/12/2020,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يُعدل اسم الجمعية الرياضية «نادي النسور الرياضي»، ليصبح نادي الشباب الرياضي وينقل مركزها من مدينة: عاليه ، قضاء: عاليه ، محافظة: جبل لبنان.

إلى بلدة: انفة، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2021 وزير الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان