All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13309 29/01/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 (فتح الحسابات الـمصرفية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13309
Date
29/01/2021
Official Gazette
Issue 7, 18/02/2021, p. 546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13309 تاريخ 29/01/2021
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاسـاسـي رقـم 13100 تـاريــخ 3/9/2019 وتعديلاته الـمتعلق بفتح الحسابات الـمصرفية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 27/1/2021 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

«الـمادة الرابعة مكرر: على الـمصارف التي تتلقى ودائع أو تحاويل مصدرها هبات بالدولار الأميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى ممنوحة من الـمؤسسات الدولية والجهات الـمانحة بغية توزيعها على الـمستفيدين من هذه الهبات، إبلاغ لجنة الرقابة على الـمصارف بهذه الـمبالغ وبسعر الصرف الذي يتم اعتماده في حال تحويلها من العملات الاجنبية الى الليرة اللبنانية.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 كانون الثاني 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه