إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع الـتـنـفـيـذ بـالـمـرســوم رقــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية الزراعية في مزرعة الضهر «الجبل الأخضر» م.م.الـمؤسسة بموجب القرار رقم 76/2ت تاريخ
24/3/2005، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1235/1 تاريخ 30/4/2005، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/3/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد