إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع الـتـنـفـيـذ بـالـمـرســوم رقــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية لـمربي النحل في معاد م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 207/1/ق تاريخ 26/10/1981، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 223/1 تاريخ 8/1/1982، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/3/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد