All legislation

قرار Decision No. 94 18/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتربية النحل وتصنيع العسل في مشتى حسن ـ عكار م.م

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
18/03/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1121-1122
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 18/03/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير عام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه )قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجـمـعـيـة التعاونية لتربية النحل وتصنيع العسل في مشتى حسن ــ عكار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقـم 99/2ت تــاريــخ 2/5/2008، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1458/1 تاريخ 10/6/2008، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفياً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد