إن الـمدير عام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه )قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجـمـعـيـة التعاونية لتربية النحل وتصنيع العسل في مشتى حسن ــ عكار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقـم 99/2ت تــاريــخ 2/5/2008، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1458/1 تاريخ 10/6/2008، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفياً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18/3/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد