إن الـمدير عام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات
التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحل الجمعية التعاونية للتنمية والتـصـنـيـع الزراعي في بلدة كرم عصفور ــ عكار م.م. الـمؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقم 144/1ت تاريخ 4/8/2010، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1553/1 تاريخ 30/8/2010، وتُعين السيدة أليغانيا مخول مصفياً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18/3/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد