All legislation

قرار Decision No. 101 18/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية لـمربي النحل في بيت ملات وجوارها «عكار» م.م.

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
18/03/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 18/03/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لـمربي النحل في بيت ملات وجوارها «عكار» م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 23/2ت تاريخ 4/5/1992، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1502/1 تاريخ 25/6/1992، وتعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد