All legislation

قرار Decision No. 105 18/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتربية النحل وتصنيع العسل والإنتاج في تاشع ـ عكار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
18/03/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1125-1026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 18/03/2021
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لتربية النحل وتصنيع العسل والإنتاج في تاشع ــ عكار م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب الـقـرار رقــم 25/1ت تاريخ 23/3/2010، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1538/1 تاريخ 5/5/2010، وتعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد