إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية للعناية بـشـجـرة الكرمة والزيتون وتصنيع إنتاجها في دير جنين م.م. الـمـؤسـسـة بموجب القرار رقم 191/2ت تاريخ 11/11/1999، والـمسجلة لدى الـمـديـريـة الـعـامـة لـلـتـعـاونـيـات برقم 992/1 تاريخ 2/12/1999، وتـعـيــن السـيــدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18/3/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد