إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُـحـلّ الجـمـعـيـة التـعـاونـيـة الزراعية في (صورات ــ عرطز ــ الفتيحات ــ هربونة) م.م. الـمـؤسـسـة بـمـوجـب القـرار رقـم 28/2ت تــاريـــخ 6/8/1985، والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات برقم 351/1 تاريخ 28/9/1985، وتـعـيـن السـيــدة أليغانيا مخول مـصـفـيـا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18/3/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد