All legislation

قرار Decision No. 129 30/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية التعاملية الـمدنية اللبنانية م.م تعامل Coocivil

Type
قرار · Decision
Number
129
Date
30/03/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 129 تاريخ 30/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية التعاملية الـمدنية اللبنانية م.م تعامل Coocivil الـمؤسسة بموجب القرار رقم 13/2ت تاريخ 11/7/1984، والـمسجلة لـدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 310/1 تاريخ 7/8/1984، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد