إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية التعاملية الـمدنية اللبنانية م.م تعامل Coocivil الـمؤسسة بموجب القرار رقم 13/2ت تاريخ 11/7/1984، والـمسجلة لـدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 310/1 تاريخ 7/8/1984، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/3/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد