All legislation

قرار Decision No. 130 30/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية للنحالين في عرمون والجوار م.م

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
30/03/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1135
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 30/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية للنحالين في عرمون والجوار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 189/2ت تاريخ 14/09/2006والـمسجلة لدى الـمـديـريـة الـعـامـة للتعاونيات بالرقم 1349/1 تاريخ 3/10/2006، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد