إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحل الجمعية التعاونية للنحالين في عرمون والجوار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 189/2ت تاريخ 14/09/2006والـمسجلة لدى الـمـديـريـة الـعـامـة للتعاونيات بالرقم 1349/1 تاريخ 3/10/2006، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/3/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد