All legislation

قرار Decision No. 131 30/03/2021

حل وتصفية جمعية مار بطرس وبولس التعاونية الـمسيحية للرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية م.م

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
30/03/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1135-1136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 30/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل جمعية مار بطرس وبولس التعاونية الـمسيحية للرعاية الصحية والخدمات الاجـتـمـاعـيـة م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 188/2ت تاريخ 12/8/2003، والـمسجلة لدى الـمديرية العامـة للتـعـاونيات بالرقم 1144/1 تاريخ 3/9/2003، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد