All legislation

قرار Decision No. 132 30/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في محلة الداعوق قضاء جبيل م.م

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
30/03/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 30/03/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية الزراعية في محلة الداعوق قضاء جبيل م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 223/1ت تاريخ 19/10/2010، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1576/1 تاريخ 29/11/2010، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد