All legislation

قرار Decision No. 135 14/04/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي والحيواني البلدي في الـمغيرية م.م

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
14/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1136-1137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 14/04/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الإنتاج الزراعي والحيواني البلدي في الـمغيرية م.م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 276/1ت تاريخ 15/10/2011، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1629/1 تاريخ 29/11/2011، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/4/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد