All legislation

قرار Decision No. 137 14/04/2021

حل وتصفية جمعية الـمنصورية ـ عين الـمرج التعاونية الزراعية م.م

Type
قرار · Decision
Number
137
Date
14/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 137 تاريخ 14/04/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحل جمعية الـمنصورية ــ عين الـمرج التعاونية الزراعية م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 7/13 تاريخ 16/2/1973والـمسجلة لدى الـمـديـريـة الـعـامـة للتعاونيات بالرقم 75/1 تاريخ 21/3/1973، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/4/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد