إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمـرسـوم رقـــم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ جمعية النهضة التعاونية الزراعية العامة م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 1112/2ت تاريخ 17/9/1966 والمسجلة لدى الـمـديـريــة الـعـامـة للتـعـاونـيـات بالرقم 8/1 تاريخ 20/11/1972، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/4/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد