إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،
بناء على الـمادة 49 مـن مشـروع القانـون الـمـوضـوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لتربية النحل وإنتاج العسل البري م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 2/1 ت تاريخ 9/1/2014، والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات بالرقم 1759/1 تاريخ 1/2/2014، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/4/2021
مدير عام التعاونيات
الـمهندس غلوريا أبو زيد