All legislation

قرار Decision No. 139 14/04/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتربية النحل وإنتاج العسل البري م.م

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
14/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 14/04/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين مدير عام(،

بناء على الـمادة 49 مـن مشـروع القانـون الـمـوضـوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لتربية النحل وإنتاج العسل البري م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 2/1 ت تاريخ 9/1/2014، والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات بالرقم 1759/1 تاريخ 1/2/2014، ويعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/4/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد