All legislation

قرار Decision No. 209 21/04/2021

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
209
Date
21/04/2021
Official Gazette
Issue 18, 06/05/2021, p. 1138-1139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 209 تاريخ 21/04/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة).

بناء على قـرار مجـلـس الــوزراء رقـم 10 تـاريــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 26/2/2021 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على كـتـاب شـركــة لـيـبـان بـوسـت رقـــــم LP/MD/21--078 تاريخ 16/4/2021.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي العادي وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تـاريخ الوضع في التداول

يوم الأرض

2.000

250.000

22/4/2021

المادة 2

يـجـري بـيـع الطابع البريدي العـادي الـوارد فـي الـمـادة الأولـى مـن هـذا القـرار فـي جـمـيـع الـمـكـاتـب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 21 نيسان 2021 وزير الاتصالات م. طلال حواط