المادة 1
يـسـتـمـر مـفـتـي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو فـي منصبه لـمـدة سـنـة تبدأ بتاريخ 1/1/2021م وتنتهي بتاريخ 31/12/2021م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا الـمنصب.
قرار Decision No. 185 15/12/2020
إن مفتي الـجمهورية اللبنانية,
رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى,
بناءً على الـمواد 1 و2 و3 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،
بناءً على القرارات رقــم 77م/2007م تـــاريــخ 25/9/2007م و3م/2012 تاريخ 6/3/2012م و171م/2017 تــــــاريـــــخ 11/12/2017م و200م/2018 تــــاريــــــخ 13/11/2018م و187م/2019 تاريخ 19/12/2019م (استمرار سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو في منصبه).
واستناداً الى القرار الصادر عن الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 75 تاريخ 23/12/2003م )توصية الـمجلس الشرعي لـمفتي الجمهورية بإصدار القرار باستمرار الـمفتين الذين تجاوزوا مدة ولايتهم في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم إلى أن يتم انتخاب مفتين جُدُد).
بناءً على الـمصلحة الدينية الإسلامية العليا.
يقرر ما يأتي:
يـسـتـمـر مـفـتـي جبل لبنان سماحة الشيخ د. محمد علي الجوزو فـي منصبه لـمـدة سـنـة تبدأ بتاريخ 1/1/2021م وتنتهي بتاريخ 31/12/2021م، ويستمر في تقاضي مخصصاته الشهرية ويتمتع بكافة حقوقه وصلاحياته الكاملة لهذا الـمنصب.
يُـبلَّغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء الـمقتضى النظامي.
يُعمَل بهذا القرار فَوُر صُدُورِه، ويُـبَـلّغ حيث تدعُو الحاجة.
بيروت في 30 ربيع الآخر 1442هـ و15 ك1 2020م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبد اللطيف دريان