All legislation

قرار Decision No. 1102 15/09/2020

سحب بيان العلـم والخبر رقم 1781 تاريخ 19/10/2010 وتعديله برقم 1864 تاريخ 16/11/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: "مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم" {Fondation Naoum Hanna Khalife Hashem} Naoum Hanna Khalife Hashem Foundation} مركزها: غوسطا ـ قضاء كسروان

Type
قرار · Decision
Number
1102
Date
15/09/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2620-2621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1102 تاريخ 15/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان الـعـلـم والخـبـر رقـــم 1781 تاريخ 19/10/2010 وتـعــديــلــه بـرقــم 1864 تــاريــخ 16/11/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم {Fondation Naounm Hanna Khalife Hashem}

{Naoum Hana Khalife Hashem Foundation}

مركزها: غوسطا ــ قضاء كسروان

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 1892 تاريخ 28/1/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 4195/اع/و/وز تاريخ 7/2/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر وتعديله برقم 1864 تاريخ 16/11/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم»;{Fondation Naoum Hanna Khalife Hashem} {Naoum Hanna Khalife Hashem Foundation}

للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 أيلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي