المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر وتعديله برقم 1864 تاريخ 16/11/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم»;{Fondation Naoum Hanna Khalife Hashem} {Naoum Hanna Khalife Hashem Foundation}
للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 1102 15/09/2020
إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان الـعـلـم والخـبـر رقـــم 1781 تاريخ 19/10/2010 وتـعــديــلــه بـرقــم 1864 تــاريــخ 16/11/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم {Fondation Naounm Hanna Khalife Hashem}
{Naoum Hana Khalife Hashem Foundation}
مركزها: غوسطا ــ قضاء كسروان
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 1892 تاريخ 28/1/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 4195/اع/و/وز تاريخ 7/2/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر وتعديله برقم 1864 تاريخ 16/11/2011 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «مؤسسة نعوم حنا خليفه هاشم»;{Fondation Naoum Hanna Khalife Hashem} {Naoum Hanna Khalife Hashem Foundation}
للسبب الـمبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 أيلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي