All legislation

قرار Decision No. 1139 21/09/2020

سحب بيان العلـم والخبر رقم 421 تاريخ 10/3/2016 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «نينورتا» {NINURTA} مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1139
Date
21/09/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1139 تاريخ 21/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 421 تاريخ 10/3/2016 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «نينورتا". {NINURTA} مركزها: بيروت,

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 23535 تاريخ 17/10/2019 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 21402/اع/و/وز تاريخ 17/1/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 421 تاريخ 10/3/2016 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «نينورتا»{NINURTA} للسبب الـمبين أعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي