All legislation

قرار Decision No. 1220 06/10/2020

تعيين لجنة إنمائية للاشراف على أشغال قرية جورة البلوط - قضاء الـمتن

Type
قرار · Decision
Number
1220
Date
06/10/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2621-2622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1220 تاريخ 06/10/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).

بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1751/ب/2019 تاريخ 17/8/2020 .

بناء على إقتراح مسير أعمال الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

ــ الـمختار عصام بو جودة ــ رئيسا

ــ هاني سليمن ابو جودة ــ عضوا

ــ الياس كميل تادروس ــ عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها اعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق بلدة جورة البلوط ــ قضاء الـمتن.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي