المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار عصام بو جودة ــ رئيسا
ــ هاني سليمن ابو جودة ــ عضوا
ــ الياس كميل تادروس ــ عضوا
قرار Decision No. 1220 06/10/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه.
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1751/ب/2019 تاريخ 17/8/2020 .
بناء على إقتراح مسير أعمال الـمديرية العامة للإدارات والـمجالس الـمحلية.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
ــ الـمختار عصام بو جودة ــ رئيسا
ــ هاني سليمن ابو جودة ــ عضوا
ــ الياس كميل تادروس ــ عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها اعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق بلدة جورة البلوط ــ قضاء الـمتن.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي