All legislation

قرار Decision No. 1608 18/12/2020

تكليف مختارين من بلدة رب ثلاثين لـمواكبة أعمال التحديد والتحرير في بلدة هونين

Type
قرار · Decision
Number
1608
Date
18/12/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1608 تاريخ 18/12/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن محمود فقيه رقم 2445/2019 تاريخ 13/11/2020 والـمتضمن اقتراح تكليف مختارين من بلدات لا يوجد حدود مشتركة بينها وبين بلدة هونين،

بناء على اقتراح محافظ النبطية بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُكلف مختاري بلدة رب ثلاثين السيد محمد فقيه والسيد محمد حمود لـمواكبة اعمال التحديد والتحرير في بلدة هونين.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي