المادة 1
يُكلف مختاري بلدة رب ثلاثين السيد محمد فقيه والسيد محمد حمود لـمواكبة اعمال التحديد والتحرير في بلدة هونين.
قرار Decision No. 1608 18/12/2020
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن محمود فقيه رقم 2445/2019 تاريخ 13/11/2020 والـمتضمن اقتراح تكليف مختارين من بلدات لا يوجد حدود مشتركة بينها وبين بلدة هونين،
بناء على اقتراح محافظ النبطية بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
يُكلف مختاري بلدة رب ثلاثين السيد محمد فقيه والسيد محمد حمود لـمواكبة اعمال التحديد والتحرير في بلدة هونين.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الأول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي