All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1027 26/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التضامن لفعاليات بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1027
Date
26/08/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2622-2623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1027 تاريخ 26/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«جمعية التضامن لفعاليات بيروت» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1220 تاريخ 17/1/2020 .

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية التضامن لفعاليات بيروت»

مركزها: بيروت ــ طريق الجديدة ــ شارع البرجاوي ــ العقار رقم 1851 ــ ملك مريم عكاوي ــ مكتب جمعية أحباب الخير الإجتماعية.

غايتها: 1 ــ توعية إجتماعية ثقافية، صعوبات تعليمية، ذوي الإحتياجات الخاصة.

2ــ نشاطات ترفيهية سياحية هادفة، دورات مهنية، مهرجانات فنية، معارض فنية ثقافية.

3ــ رحلات سياحية، تعليم محو أمية، تعليم مهني، إنشاء مراكز صحية، إنشاء حضانة أطفال، إنشاء مدرسة للتعليم، دورات تقوية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

شربل جورج غانم الغريب

هدى احمد الحمصي

منير سليم حنتس

ظافر (الـمعروف فادي) سليم حميدي صقر

وفاء فاروق قرانوح

سوسن محمد بشير محمد علي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدى أحمد الحمصي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي