All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1036 21/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «تاريخ وأفكار» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1036
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2623-2624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1036 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تاريخ وأفكار» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 22907 تاريخ 9/10/2019,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«تاريخ وأفكار»

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ العقار رقم 224 ــ القسم رقم 7 ــ ملك ميرنا خورخي يونس ونبيل منوال يونس

غايتها: 1 ــ الـمساهمة بالقيام بأبحاث ودراسات عامة، والـمتعلقة في مختلف الـمجالات العلـمية والثقافية والادبية والتثقيفية والتربوية والقيام بالـمحاضرات والندوات واللقاءات والـمؤتمرات وورش العمل وغيرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نبيل منوال يونس

ريما فؤاد بطرس

ميرنا خورخي يونس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي نبيل منوال يونس

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي