ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1401 تاريخ 7/11/1960 وتعديله برقم 244/أد تاريخ 23/5/1964,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية البرتاوية» الـمتعلق بتعديل مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 20319 تاريخ 12/9/2019,
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
«الجمعية الخيرية البرتاوية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1401 تاريخ 7/11/1960 وتعديله برقم 244/أد تاريخ 23/5/1964,
وأصبحت على النحو التالي:
مركزها: برتي ــ حارة الوسطى ــ العقار رقم 779 ــ قضاء صيدا.
بدلا من:
بيروت.
غايتها: أ ــ عمل الخير ومساعدة الفقير والـمعوز.
ب ــ توثيق روابط الإلفة والـمحبة والتعاون بين أهالي البلدة من قاطنين فيها وغائبين عنها.
ج ــ جمع الكلـمة وتوحيد الجهود لإنعاش البلد روحيا وثقافيا وماديا.
د ــ جمعية خيرية محضة، لذلك فهي بعيدة عن السياسة والحزبية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ــ خيرية ولـمساعدة الفقير والـمعوز وتوثيق روابط الـمحبة والتعاون بين أهالي برتي ــ قضاء صيدا.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي