All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1055 08/09/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 495/أد تاريخ 11/10/2006 وتعديله برقم 1889 تاريخ 22/10/2013 للجمعية الـمسماة: «كن هادي» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1055
Date
08/09/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2625-2626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1055 تاريخ 08/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقــم 495/أد تــاريــخ 11/10/2006 وتـعـديـلـه بــرقــم 1889 تــاريـــخ 22/10/2013,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «كن هادي» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة برقم 9491 تاريخ 19/6/2020,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل الجمعية الـمسماة:

«كن هادي» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 495/أد تاريخ 11/10/2006 وتعديله برقم 1889 تاريخ 22/10/2013

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: ساحل علـما ــ شارع شمسين ــ 705 ــ منطقة ساحل علـما العقارية ــ العقار رقم 1047 ــ القسم رقم 21 ــ البناء رقم 44 ــ ملك فادي شارل جبران ــ الطابق السفلي ــ قضاء كسروان.

بدلا من:

الحازمية ــ طريق الشام القديمة ــ بناية فغالي ــ قضاء بعبدا.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي