ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
{ST RAFKA MISSION OF HOPE AND MERCY} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15044 تاريخ 4/7/2018 .
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: جبيل ــ شارع مار يوسف ــ العقار رقم 1106 ــ القسم رقم 5 ــ بلوك C ــ ملك سامي اغناطيوس.
غايتها: 1 ــ السعي الى التأكيد على هوية لبنان الرسالة ودوره في تدعيم أسس العيش الواحد والعيش الـمشترك ونشر رسالة الـمحبة والكرامة لجمع أبناء الوطن.
2ــ ترسيخ الإيمان وتأمين الطمأنينة لأبناء الطائفة وحثهم على التمسك بجذورهم وبلدهم والسعي الى عودة اللاجئين الى بيوتهم في الشرق الأوسط.
3ــ التنمية في كافة الـميادين الإجتماعية والسياحية والإستشفائية والتربوية والأكاديمية والثقافية والفنية والبيئية والصحية ونشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
4ــ إنشاء مراكز خيرية كدور الأيتام والـمعاقين والـمستوصفات والـمستشفيات.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ادكار طانيوس الحاج
جان كلود انطوان جرجس
خالد نجيب بو يونس
ايلي يوسف جعاره
سانتانا يوسف ابي عساف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادكار طانيوس الحاج.
{ST RAFKA MISSION OF HOPE AND MERCY}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيلول 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي