المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«الجمعية اللبنانية للفن الروحي LAS.Art »
مركزها: برج البراجنة ــ شارع الـمطار ــ حي اليسار 2 ــ العقار رقم 2884 ــ القسم رقم 8 ــ بناية شاهين ــ الطابق الاول ــ ملك محمد نايف حمود ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ الفن الروحي: وهو تلك الحالة الفنية الخاصة، التي تلامس الروح وتكوّن إختلاجات النغم والقصائد معا ووسيلة إنسانية جامعة، في سبيل التواصل البشري بلا ضغائن.
2ــ تهدف {LAS.Art} الى تنمية الثقافة الفنية عموما، والروحية خصوصا والعمل في كافة الـمجالات التي تؤدي تنمية الفرد والـمجتمع في سبيل تمتين أواصر العلاقات الإنسانية في التنوع اللبناني، والتي تتجسد في التالي:
ــ الـمساهمات في تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية والاعلامية التي تهدف الى نشر الثقافة عموما، وثقافة الفن الروحي خصوصا، في الـميادين الـمختلفة، واقامة الاحتفالات والندوات الخاصة بهذا الفن على الأراضي اللبنانية كافة.
ــ الـمساهمة في انشاء مراكز الدراسات الفنية ومراكز التدريب الفني، وإدارة الندوات الفكرية والثقافية والأدبية لا سيما في مجال الفن الروحي، واصدار النشرات والـمجلات الدورية الخاصة بهذا الفن، وتأسيس قاعات عامة لخدمة الجمعية وادارة نشاطاتها، والاعتناء بالتدريب والتعليم الفني الـموسيقي والإنشادي لذوي الإحتياجات الخاصة.
ــ الـمساهمة في اقامة سائر الـمشاريع الإنمائية التي يعود ريعها لخدمة أهداف LAS.Art} في مجـالات تقديم الـمنح التعليمية وتنفيذ الـمشاريع التربوية والتعليمية والـمهنية لا سيما في الـمجالات الفنية كافة ومجال الفن الروحي خاصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عيسى حسن شعيب
علي احمد نقر
محمد فضل مخدر
علي فضل مخدر
جاد احمد بعيون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عيسى حسن شعيب.